المحقق الأردبيلي

232

مجمع الفائدة

والزوج والزوجة . ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 508 .